وبه قال ابن المسيب، غير أنه قال: فإن لم يجد بقرة، فعشر من الغنم.
وقال الشافعي: إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعاً من الأرض ينحرها فيه، أجزأته.
وقال أبو عبيد: لا محل للبدن دون الحرم.
م 4584 - واختلفوا فيمن نذر صوم يوم، فوافق ذلك اليوم يوم عيد.
فقال النخعي، والحسن، والأوزاعي، وأبو عبيد: يفطر ويقضيه.
وقال مالك، والشافعي: لا قضاء عليه.
وقال الحكم وحماد: يكفر بيمينه ويصوم يوماً مكانه.
وقال جابر بن زيد: يطعم مسكيناً.
وقال قتادة: يصوم يوماً منه.
وقال أبو ثور: يفطر ويقضي يوماً مكانه.
م 4585 - واختلفوا فيمن نذر صوم سنة، بغير عينها.
فقال الشافعي: يفطر يوم الفطر ويوم النحر، وأيام مني، ويقضيها.
وإن نذر صوم سنة بعينها، صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويفطر (?) يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، ولا قضاء عليه.
وقال مالك: إذا لم ينو شيئاً صام اثني عشر شهراً سوى رمضان، ويصوم مكان يوم الفطر ويوم النحر، ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة.