لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلى خلف المولى.
وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه، وبه قال الشافعي.
قال أبو بكر:
(ح 361) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يكون الإمام أمام المأمومين.
م 589 - واختلفوا في المصلي يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه.
فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك: إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
ولا يجزئ ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي.
(ح 362) ثبت أن رسول الله [1/ 39/ألف]- صلى الله عليه وسلم -قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم