م 587 - واختلفوا في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع فرأت طائفة الصلاة خلفهم، فممن أجاز ذلك خلف الخوارج أبو جعفر.
وقال الحسن في صاحب البدعة: يصلى خلفه، والشافعي: يجز الصلاة خلف من أقام الصلاة، وإن كان غير محمود الحال في دينه.
وقال الثوري في القدري: لا تقدموه.
وقال أحمد في المرجئ: إذا كان داعيا للصلاة لا يصلي خلفه ومن صلى خلف الجهمين يعيد، والقدري، إذا كان يرد الأحاديث، والرافضى كذلك، يعيد من صلي خلفهما، وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعيا إلى هواه.
وقد حكى عن مالك أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور.
قال أبو بكر: كل من أخرجته من بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لك يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا نحب تقديم من هذه صفته.
م 588 - حضر ابن مسعود، وحذيفة دار أبي موسى، فتقدم أبو موسى وأمهم