به فإذا كبر فكبروا".

م 590 - واختلفوا فيمن كبر قبل إمامه.

فقالت طائفة: يعيد تكبيره فإن لم يفعل فعليه الإعادة، هذا قول عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ولم يقولوا يخرج مما دخل فيه بتسليم أو كلام.

وكان الشافعي يقول: لا يجزيه تكبيرة حتى يقطع، يسلم.

33 - باب انتظار الإمام راكعاً إذا سمع وقع نعل رجل

م 591 - واختلفوا في الإمام في ركوعه يسمع وقع إقدام الناس.

فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الشعبي، والنخعي، وأبي مجلز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

وقال آخر: ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الشافعي: ينتظرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015