به فإذا كبر فكبروا".
م 590 - واختلفوا فيمن كبر قبل إمامه.
فقالت طائفة: يعيد تكبيره فإن لم يفعل فعليه الإعادة، هذا قول عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ولم يقولوا يخرج مما دخل فيه بتسليم أو كلام.
وكان الشافعي يقول: لا يجزيه تكبيرة حتى يقطع، يسلم.
م 591 - واختلفوا في الإمام في ركوعه يسمع وقع إقدام الناس.
فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الشعبي، والنخعي، وأبي مجلز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.
وقال آخر: ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشافعي: ينتظرهم.