لم يحنث لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4572 - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض، ولا نية له، فمشى عليها حافياً، أو بنعلين أو بخفين.
حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4573 - ولو مشى على بساط، أو على فراش: لم يحنث في قولهم جميعاً.
م 4574 - وإذا حلف ألا يشتري طعاماً، ولا نية له، ففيها قولان:
أحد: أن لا يحنث، إلا في الحنطة.
وقال أصحاب الرأي: القياس أن يحنث في كل ما يؤكل، من الحنطة والتمر، والفواكه، ولا يحنث في الاستحسان إلا في الخبز والدقيق، والحنطة.
م 4575 - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حلياً، فلبست خاتم فضة.
حنثت في قول أبي ثور.
ولا تحنث في قول أصحاب الرأي.
م 4576 - ولو لبست عقد لؤلؤ، أو قرطين، أو قلادة.
حنثت في قول أبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول النعمان.
قال أبو بكر: تحنث.