وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، وكذلك (?) لو أومأ، أو أشار إليه.
قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب والرسول.
م 4568 - قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل (?) ألا يفارق غريمه، حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه.
فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م 4569 - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.
حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف (?)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.
م 4570 - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.
حنث في قول مالك.
ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4571 - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه