م 4577 - وإذا حلف ألا يتزوج اليوم امرأة، فتزوج امرأة بغير شهود.

لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: كان ينبغي في القياس أن يحنث.

وقال أبو ثور: يحنث إلى أعنوا النكاح، وهذا قول مالك.

قال أبو بكر: يحنث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015