م 4577 - وإذا حلف ألا يتزوج اليوم امرأة، فتزوج امرأة بغير شهود.
لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: كان ينبغي في القياس أن يحنث.
وقال أبو ثور: يحنث إلى أعنوا النكاح، وهذا قول مالك.
قال أبو بكر: يحنث.