أو كان نائماً، فناداه فأيقظه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا ناداه حيث يسمع كلامه، حنث وإن [2/ 234/ألف] لم يسمعه وإن كلمه حيث لا يسمع أحد كلامه لم يحنث، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4566 - وإن مر بقوم، فسلم عليهم، وهو فيهم.
حنث في قول الحسن البصري، وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول مالك، والكوفي.
وقال الشافعي مرة: لا يحنث، إلا أن ينويه، وقال مرة: يحنث، إلا أن يعزله بقلبه.
م 4567 - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يكلم فلاناً، فكتب إليه كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً.
فقال الثوري في الرسول: ليس بكلام.
وقال الشافعي: لا يبين أن يحنث.
وقال النخعي، والحكم في الكتاب: يحنث.
وقال مالك: يحنث في الكتاب وفي الرسول، وقال مرة: الرسول أسهل من الكتاب.
وقال أبو عبيد: الكلام سوى الخط والإشارة.