ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4554 - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.
قال أبو بكر:
م 4555 - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.
لم يحنث في قول أبي ثور.
قال أبو بكر (?): وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما.
م 4556 - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر (?): وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 4557 - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،