ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4554 - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.

46 - باب اليمين الخدمة

قال أبو بكر:

م 4555 - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.

لم يحنث في قول أبي ثور.

قال أبو بكر (?): وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

م 4556 - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر (?): وبه نقول.

47 - باب في الركوب

قال أبو بكر:

م 4557 - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015