أو برذوناً، أو فرساً، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب: حنث وهذا قول أبي ثور.
وكذلك قال أصحاب الرأي في الحمار، والفرس، والبغل، والبرذون: يحنث، وفي القياس: إذا ركب غير ما ذكرناه من الدواب أنه يحنث، غير أنا ندع ذلك ونستحسن أن لا يحنث.
قال أبو بكر: فول أبي ثور أصح.
م 4558 - وإذا حلف ألا يركب دابة فلان، ركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي.
ولا يحنث في قول أبي ثور (?)، وأصحاب الرأي إذا لم يكن له نية.
م 4559 - وإذا حلف ألا يدخل داراً لفلان، دخل داراً لعبده.
حنث في قول الشافعي، وابن الحسن.
ولا يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (?) [2/ 233/ب].
م 4560 - وإذا حلف ألا يركب مركباً، ولا نية له، فركب سفينة: حنث، وكذلك الدابة بسرج، والمحمل.
وإذا ركب دابة باكاف، أو عُرْيُ، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، في ذلك كله.