وقال أصحاب الرأي: يقع الطلاق عليها.
م 4549 - وإذا حلف بعتق كل مملوك له، ثم حنث، وله عبيد وإماء، ومكاتبون، ومدبرون، وأمهات أولاد.
عتق جميع هؤلاء، في قول الشافعي، والنعمان (?)، ويعقوب، ومحمد، إلا المكاتبين، فإنهم لا يعتقدون في قولهم جميعاً.
وخالفهم أبو ثور في ذلك فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فرأى اليمين تلزمه.
وقال أبو ثور: وفيه قول آخر، وهو: أن عليه كفارة يمين، هذا قول جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[2/ 233/ألف]، ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة وحفصة، وأم سلمة -رضي الله عنهم-.
م 4550 - وإذا حلف ألا يشتري عبداً، أو متاعاً، أو حلف ألا يبيع عبداً أو متاعاً، فأمر غيره فباع ذلك الشيء، أو اشتراه.
ففي قول مالك، وأبي ثور: يحنث.
وفي قول الشافعي: لا يحنث، ولا يحنث عند أصحاب الرأي.
م 4551 - وإذا حلف ألا يضرب عبده، فأمر غيره، فضربه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا يحنث في قول الشافعي.
م 4552 - وإذا حلف ألا يتزوج امرأة، فأمر إنساناً، فزوجه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4553 - وإذا حلف ألا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة.
حنث في قول الشافعي.