وقال أبو ثور: إن كانت يمينه إنما هي على أن يخرج مما عليه، فلا يحنث إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان أراد أن يعطيه في وقت، فأعطاه في غيره: حنث.
وفي قول النعمان، ومحمد: لا يحنث.
ويحنث في قول (?) الثوري، ويعقوب.
م 4545 - وإن مات الطالب فالمطلوب لم يحنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4546 - وإذا حلف ألا يعطيه حتى يأذن له فلان، فمات فلان قبل أن يأذن له.
سقطت اليمين في قول أبي ثور، والنعمان، ومحمد.
وقال يعقوب: يحنث إذا كلمه، أو أعطاه.
م 4547 - وإذا حلف لقاضٍ: لا يرى كذا وكذا، إلا رفعه إليه، فمات ذلك القاضي، فرأى ذلك الشيء بعد موته.
لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور.
وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان، ومحمد.
وحكى عن يعقوب أنه قال: إذا مضى الوقت، حنث.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
م 4548 - وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة، ولم يوقت وقتاً، فمات قبل ذلك.
لم تطلق في قول أبي ثور؛ لأنه لم يفرط، ولو كان له وقت فمضى.