حنث في قول مالك.
ولا يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4541 - وإذا حلف ألا يلبس ثوب فلان هذا، فباعه فلان، فلبسه، لم يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب.
ويحنث في قول محمد.
قال أبو بكر:
م 4542 - إذا حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الهلال.
فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: له ليلة ويوم من رأس الشهر (?).
وقال الشافعي: يحنث إذا مرت الليلة التي يهل فيها الهلال، إذا قال: إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو إلى استهلال الهلال.
م 4543 - وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم، فله اليوم حتى تغيب الشمس، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4544 - وإذا حلف ليقضينه ماله رأس الشهر، فأعطاه في ذلك، أو وهبه له الطالب، أو أبرأه مه.
يحنث في قول الشافعي، إن لم يكن له نية.