وقال الشافعي: عليه أن يكفر مما في يديه من المال، فإن لم
يكن فيه يده مال لنفسه: صام.
وقال (?) أبو حنيفة: لا يجزئه.
ويجزئه أن يكفر مما في يديه في قول يعقوب، ومحمد.
وقال أبو ثور: إن أذن له المولى، فكفر بما يصيبه في يومه: أجزأه.
قال أبو بكر:
م 4471 - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.
فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 4472 - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا، إلى غير وقت معلوم.