فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات، لم يرثه صاحبه، روي هذا القول عن سيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبى (?)، وبه قال أبو عبيد.
وقالت طائفة: إن ماتَ، ورثتهُ، وله وطؤها، روي هذا القول عن عطاء، وبه قال يحيى الأنصاري.
وقال مالك: إن مات ترثه.
وقال إياس بن معاوية: يتوارثان.
وقال الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت، وبه قال أبو ثور.
وقال ربيعة، ومالك، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، يضرب لهما أجل الُمولي.
وقال ابن أشوعَ: يؤجل سنة.
وفيه قول خامس: حكي عن النعمان أنه قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إن لم يأت البصرة، فماتت [2/ 227/ب] امرأته قبل أن يأتي البصرة، فله الميراث.
ولو مات قبلها حنث، وكان لها الميراث؛ لأنه فار (?)، ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل.
ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصري أنت، فماتت هي، فليس له منها ميراث، وإن مات قبلها، فلها الميراث.