العتق، ولا عن أيها الأطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة.

وكذلك قال مالك وأبو ثور، وأبو حنيفة (?).

31 - باب كفارة العبد

قال أبو بكر:

م 4469 - واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه.

فكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

[2/ 227/ألف] ليس عليه إلا الصوم، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي (?): لا يجزئه غير ذلك.

وقال أبو ثور: إذا أعطاه مولاه ما يكفر، فأطعم، أو أعتق، أوكسا.

أجزأه واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن نافع أنه قال: لا

يكفر العبد بالعتق، لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم.

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.

م 4470 - واختلفوا في الغلام، يكون نصفه حراً.

فكان النعمان يقول: لا يجزئه إلا الصيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015