م 4463 - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن صام رمضان، ينوي عن الكفارة، لم يجزه.
ولا يجزه من صوم (?) شهر رمضان في قول الشافعي، وأبي ثور.
ويجزئه في قول أصحاب الرأي.
م 4464 - وإذا أحنث في يمينه، وماله غائب عنه.
فكان الشافعي يقول: لا يكفر حتى يحضر المال.
وقال ابن القاسم كذلك: يتسلف.
وقال أبو ثور: إن لم يجد قرضاً صام.
وقال أصحاب الرأي: يجزئه الصوم.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصام عنه بعد موته، وإن أوصى بذلك.
وقال أبو ثور: يجزئه.
م 4466 - واختلفوا فيمن حلف، وهو موسر، فأعسر.
فقال الشافعي: لا نرى الصوم يجزئ عنه.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يجزئه.
وإن حنث وهو معسر، ثم أيسر: ففيه للشافعي قولان: أحدهما: أن الصوم يجزئه.
والثاني: أن حكمه حين يكفر، وبهذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
وكان الشافعي يقول: لو أن رجلاً عليه ثلاثة أيمان مختلفة، فحنث فيها، فإن أطعم، وأعتق، وكسا، ينوي الكفارة، ولا ينوي عن أيها