وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.
قال أبو بكر: لا تجزئه، لأنه لم يملكه.
م 4453 - وإن قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه.
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
ويجزئه في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 4454 - وإن أعتق عبداً على مال يأخذه من العبد، لم يجزه، ويعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4455 - وقال الشافعي، وأبو ثور: كفارات الإيمان تخرج من رأس مال البيت.
وفي قول أصحاب الرأي: تكون من الثلث.
قال أبو بكر:
م 4456 - أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
م 4457 - واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها.
فقال الشافعي: من كان له أن يأخذ من الصدقة [2/ 226/ألف] فله أن يصوم.