م 4446 - ولا يجزئ المجنون المطبق في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق: يجزئ.

وقال مالك: لا يجزئ.

م 4447 - ولا يجزئ عند مالك من أعتق إلى سنين.

ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي.

م 4448 - ولا يجزئ في قوله مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

م 4449 - ولا يجزئ في قول الشافعي، والكوفي، ومالك (?) أن يعتق ما في بطن أمته.

وقال أبو ثور: يجزئ.

م 4450 - وقال الثوري: إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدك، فأعتق عنه، أجزأه، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

م 4451 - وإن أعتقه بأمره على غير شيء.

ففي قول الشافعي: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب.

وقال أبو ثور: يجزئ، ويكون ولاؤه للذي أعتقه.

وفي قول النعمان: الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك.

وقال محمد: هذا أحب إليّ.

م 4452 - وإذا اشترى عبداً شراء فاسداً، فأعتقه عن واجب عليه.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015