وقال أحمد، وإسحاق: إذا كان عنده قوت يومه وليلته: أطعم مافضل عنه.
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه لنفسه، وعياله، وكسوة تكون لكفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكاً لقدر الكفارة، فهو عندنا واحد.
وروي عن النخعي أنه قال: إذا كان عنده عشرون درهماً، فله أن يصوم.
وقال عطاء الخرساني: إذا كان عنده عشرون درهماً: أطعم، وإن كان دون العشرين: صام.
وفيه قول سادس: وهو إذا كانت له خمسون درهماً، وجب عليه الإطعام، أو الكسوة، وإذا كانت دون الخمسين فهو ممن لا يجد، فيصوم.
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها.
وفيه قول ثامن: يروى عن الحسن أنه قال: إذا ملك درهمين، وجب عليه الكفارة.
وقال أبو ثور: إذا كانت له دار يسكنها، أو خادم، ولم يكن عنده شيء أجزأه الصوم، وبه قال ابن الحسن قال: دار يسكنها، أجزأه الصوم (?).