وقال مالك، من صلى وصام أحب إليّ، وبه قال أحمد ابن حنبل، وإسحاق (?).
قال أبو بكر: يجزئ ذلك على ظاهر الآية.
م 4442 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب، ليجزئ، ومنها ما لا يجزئ.
فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو شلهما، أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الأوزاعي في الأعمى والمقعد.
م 4443 - وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد.
وقال الشافعي: [2/ 225/ب] يجزئ العرج الخفيف.
م 4444 - وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
والنظر يدل على ما قالوه أن ما أضر بالعمل إضراراً بيناً: لا يجزئ.
وما لا يضر به إضراراً بيناً، إذا كان قصدهم في ذلك العمل.
م 4445 - ويجزى الأخرس في قول الشافعي، وأبي ثور.
ولا يجزئ قول أصحاب الرأي (?).