فروينا عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، أنهم قالوا: لا يجزئه.
وبه قال الأوزاعي.
وروينا عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة، أنهما قالا: يجزئه، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أبو عبيد.
وبه نقول، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}
م 4439 - واختلفوا في الرجل يعتق عبداً بينه وبين آخر، عن رقبة عليه.
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزئه، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا كان موسراً، ويضمن لشريكه حصته.
وقال النعمان: لا يجزئه.
م 4440 - واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه، من والد، وولد، ينوي بذلك العتق عن كفارة عليه.
فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزئه.
وقال أصحاب الرأي: إن نوى ذلك عن الكفارة، يجزئه.
م 4441 - واختلفوا في عتق الصغير، عن الرقاب الواجبة.
فكان الحسن يقول: يجزئ، به قال عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.