ومن حجة من قال: يجزئه، ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.

قالوا: فظاهر القرآن يأمر بتحرير رقبة، فأي رقبة أعتق أجزأ، إلا رقبة أجمعوا على أنها لا تجزئ.

م 4434 - واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة.

فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا تجز.

قال أبو بكر (?): وبه نقول [2/ 225/ألف].

وقد روي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: لا يجزئه.

م 4435 - واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة.

فكان مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئ.

ويجزى ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وبه نقول.

م 4436 - وكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجزئ فيه عتق المكاتب.

وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن أدى شيئاً، يجزئ، وبه قال أحمد، وإسحاق.

م 4437 - وإن أدى بعض الكتابة: لم يجز في قول الأوزاعي، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ويجزئ ذلك عند أبي ثور، وإن أدى بعض الكتابة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

م 4438 - واختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015