ومن حجة من قال: يجزئه، ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.
قالوا: فظاهر القرآن يأمر بتحرير رقبة، فأي رقبة أعتق أجزأ، إلا رقبة أجمعوا على أنها لا تجزئ.
م 4434 - واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة.
فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا تجز.
قال أبو بكر (?): وبه نقول [2/ 225/ألف].
وقد روي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: لا يجزئه.
م 4435 - واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة.
فكان مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئ.
ويجزى ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وبه نقول.
م 4436 - وكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجزئ فيه عتق المكاتب.
وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن أدى شيئاً، يجزئ، وبه قال أحمد، وإسحاق.
م 4437 - وإن أدى بعض الكتابة: لم يجز في قول الأوزاعي، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ويجزئ ذلك عند أبي ثور، وإن أدى بعض الكتابة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
م 4438 - واختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب.