لم يجزه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
ويجزئ ذلك (?) قول أصحاب الرأي.
ولو أعطاهم بغير أمره: لم يجزه في قولهم جميعاً.
م 4429 - ولو أعطى مسكيناً من كفارة اليمين، فمات المسكين، فورثه المعطي: أجزأه ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.
م 4430 - وقال أبو ثور: لو أن رجلاً عليه يمينان، فأعطى عشرة مساكين، لكل مسكين ثوبين، لم يجزئه ذلك، ويجزى عن يمين واحدة، وهكذا قال النعمان، ويعقوب.
وقال محمد: يجزئه ذلك قول الشافعي إذا نوى ذلك.
م 4431 - وإذا كان له دار وخادم: أعطى من الكفارة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 4432 - أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق عنها رقبة مؤمنة: أن ذلك مجزئ عنه.
م 4433 - واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة.
فكان عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأى يقولون: يجزئه.
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجزئه.