(ح 1398) بحديث الواقع على أهله في رمضان [2/ 224/ألف].

م 4416 - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من كفارات الأيمان.

فروينا عن الحسن البصري، والنخعي، والحكم أنهم قالوا: لا يعطى منها أحد على غير دين الإسلام.

وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يعطى أهل الذمة من ذلك، يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.

م 4417 - قال الشافعي: ويعطي من كفارة الأيمان من لا تلزمه نفقته، من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة، وبه قال أبو ثور.

م 4418 - وقال الشافعي: لا يعطي أم ولده ومملوكه، ومدبره، وبه قال أبو ثور، لأصحاب الرأي.

م 4419 - وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يعطي مكاتبه.

وقا أبو ثور: أرجو أن يجزئه.

م 4420 - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم: لا يعطى العبد من الكفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015