(ح 1398) بحديث الواقع على أهله في رمضان [2/ 224/ألف].
م 4416 - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من كفارات الأيمان.
فروينا عن الحسن البصري، والنخعي، والحكم أنهم قالوا: لا يعطى منها أحد على غير دين الإسلام.
وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يعطى أهل الذمة من ذلك، يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.
وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.
م 4417 - قال الشافعي: ويعطي من كفارة الأيمان من لا تلزمه نفقته، من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة، وبه قال أبو ثور.
م 4418 - وقال الشافعي: لا يعطي أم ولده ومملوكه، ومدبره، وبه قال أبو ثور، لأصحاب الرأي.
م 4419 - وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يعطي مكاتبه.
وقا أبو ثور: أرجو أن يجزئه.
م 4420 - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم: لا يعطى العبد من الكفارة.