27 - باب مسائل (?)

م 4414 - واختلفوا في إخراج قيمة الطعام، في كفارة اليمين.

ففي قول مالك، والشافعي: لا يجزئه.

ويجزئه في قول أصحاب الرأي، ويجزئ (?) ذلك عند الأوزاعي.

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام.

واختلفوا في المعطي مسكيناً واحداً كفارة يمين، في مرة واحدة (?)، أو مرات.

فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يجزئ إلا أن يعطي العدد الذي أمره الله تعالى به.

وقال الأوزاعي: يجزئ أن يعطي مسكيناً واحداً عشرة أمداد من قمح.

وقال الثوري: يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، أعطى مسكيناً أو اثنين.

وفيه قول رابع: وهو إن أعطى مسكيناً واحداً خمسة أصع: لم يجز، فإن أعطاه نصف صاع، ثم أعطاه من الغد نصف صاع، حتى يستكمل خمسة آصع، في عشرة أيام: أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول خامس: قال أبو عبيد قال: إن كان المعطى خص بها أهل بيت شديدي الفاقة: أجزأه، واحتج:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015