م 4421 - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.

وقال الثوري يجزئه.

ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.

م 4422 - ويجزى عند مالك [[أن]] يعطى [[الفطيم]] من الكفارة.

[[وإن]] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.

ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. (?)

م 4423 - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً، فكان غنياً.

لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.

ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.

28 - باب الكسوة

قال أبو بكر:

م 4424 - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (?)، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.

هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.

وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.

وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015