فكان ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين، وبه قال الحسن البصري.
وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.
وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة.
وقال النعمان: لا كفارة عليه.
م 4376 - وقال يعقوب: من حلف بالرحمن، فحنث: إن أراد بالرحمن، الله تعالى، فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن، فحنث، فلا كفارة عليه.
وكان قتادة يكره أن (?) يحلف بالمصحف.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يكره ذلك.
قال أبو بكر:
(ح 1387) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"أمر يإبرار المُقسم".
م 4377 - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل.