فروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا أحنثه، فالكفارة على المقسم.
وبه قال عطاء، وقتادة، والأوزاعي.
وقال قتادة: لا يكون يميناً، حتى يقول: أقسمت عليك بالله.
وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة: أنهم قالوا كما قال قتادة.
وحكى عن أهل العراق: أنهم جعلوا عليه الكفارة.
قال أبو بكر:
م 4378 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت ولم يقل بالله.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: القسم يمين، وبه قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي: أقسمت بالله، وأقسمت: يمين.
وبه قال عبيد الله بن الحسن.
وقالت طائفة: إذا قال: أقسمت، ولم يقل: بالله، فلا يمين عليه، هذا قول الحسن البصري، والزهري، وعطاء، وقتادة، وأبي عبيد.