وقال إسحاق: إذا أراد بقوله (?): وأيم الله يميناً، كنت يميناً بالإرادة وعقد القلب.
قال أبو بكر:
م 4374 - واختلفوا في قول الرجل: لعمري.
فقال الحسن: عليه الكفارة إذا حنث.
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: ليست بيمين.
قال أبو بكر: وأكره أن يقول الرجل: لعمري، وبحياتي، وبحياتك [2/ 218/ب] وإن قال ذلك، فحنث: فلا كفارة عليه.
(ح 1386) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ.
قال أبو بكر:
م 4375 - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.