م 4368 - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبداً، وهو مريض، ولا مال له غيره والموهوب له مريض، فمات الواهب، ثم مات الموهوب له، كان ثلثا العبد لورثة الواهب، وثلثه لورثة الموهوب له.
وإن كان الموهوب له أعتق العبد في مرضه، ولا مال له غيره: كان ثلثا الثلث لورثة الموهوب له، ويعتق منه ثلث الثلث.
وإن كان على الموهوب له دين يحيط بماله في العبد: كان عتقه باطلاً، وكان ثلثه يباع في دينه، ولا يجوز عتقه وعليه دين.
قال أبو بكر: وهذا فول مالك.
وقال أصحاب الرأي: إذا أعتقه الموهوب له في مرضه، ولا مال له غيره، فعتقه جائز، وثلثا القيمة دين عليه (?)، ويسعى العبد بعد ذلك فيما بقي لورثة الموهوب.
فيكون العبد يسعى في ثمانية أتساع قيمته، وتكون وصيته تسع قيمته.
م 4369 - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه، وهو ثلث ماله، ثم عدا الموهوب له (?) على الواهب، فقتله، كانت الهبة جائزة، وكان لورثة الواهب أن يقتلوا الموهوب [2/ 218/ألف] له، أو يأخذوا الدية منه.
وقال أصحاب الرأي: الهبة مردودة إلى ورثة الواهب لأن الموهوب له قاتل، فلا تجوز له وصية.
قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.