م 4367 - وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل مريض جارية (?)، وقبضها، ولا مال له غيرها، فالثلث له والثلثان للمريض بحاله.

فإن أعتق الموهوب له الجارية، وكان موسراً، ضمن ثلثي قيمتها للواهب، وإن كان معسراً كان الثلث من الجارية حرا وثلثاها رقيقاً.

وإن كاتبها كانت الكتابة جائزة في الثلث ويبطل الثلثان.

وإن دبرها كذلك، فإن مات عتق منها ثلثها، وبقي ثلثاها.

وإن وطئها وكان لا يعذر [2/ 217/ب] بالجهالة، حُدّ ولم يلحق به الولد، وكذلك تحد الجارية إن علمت أن هذا لا يحل، ولا مهر لها.

وإن كان من يعذر بالجهالة لزمه ثلثا الصداق، وكان الولد ولده، وكنت الجارية أم ولد له، وعليه ثلثا (?) قيمة الولد إن كان موسراً، وإن كان معسراً كان ثلثا الأمة رقيقا للواهب، وثلث للموهوب له:

حكمها حكم أم الولد، لا تباع، وتستخدم، ولا توطأ لأنه لا يملك الرقبة كلها، وثلثا ولده رقيق، وثلثه حر، وعليه من العقر (?) ثلثاه، وثلث يسقط عنه لعلة ملكه.

وقال أصحاب الرأي: إذا باعها أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، أو وطئها فجاءت بولد، ثم مات الواهب: كان عليه ثلثا قيمتها.

وقالوا: إذا أعتقها وهو معسر، فلا سبيل لهم على الجارية، وعلى الموهوب له ثلثا قيمتها ديناً عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015