م 4370 - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبداً، وهو ثلث ماله، فعدا العبد على الواهب، فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه،
وإما أن تفديه، فإن فداه (?) فهو له، وإن أسلمه (?) بالدية كان ميراثاً بينهم.