قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين.
وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.
فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبراً، في قول الشافعي.
وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا يكون مدبراً، ولا فرق بينهما.
قال أبو بكر:
وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى (?) الكتابة قبل موته (?)، عتق، وإن مات عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.
وهذا على قول الشافعي.