قال أبو بكر:
م 4299 - كان مالك يقول: [ليس] (?) للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضاً.
وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.
م 4350 - وقال مالك: "إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده".
وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.
م 4301 - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.
فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.
وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.
وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبراً: عتق الثلث منه (?)، ويسعى في الثلثين.
قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثاً الولاء على قدر أنصبائهم فيه.