قال أبو بكر:
م 4305 - أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاً، ووطئها وأولدها ولداً، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.
م 4306 - واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها، فمنعت طائفة من بيعها، ومن منع من بيعها مالك، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار.
واحتجوا بأن عمر بن الخطاب منع من بيعهن.
وممن قال هذا القول، عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم، والحسن، وإبراهيم النخعي، والزهري.
وأباحت طائفة من الأوائل بيعهن، وممن رأى بيعهن، علي بن أبي طالب، وابن عباس.