م 4252 - وإن لم يختلفا في الكتابة، وقال المكاتب (?): قد أديت إليك (?)، وقال السيد: لم تؤد إليّ، فالقول قول السيد مع يمينه، على قول الشافعي.

34 - باب المكاتب يعجز، وبيده فضل (?) مال من الصدقات وغيرها

قال أبو بكر:

م 4253 - واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل (?) مال.

فقالت طائفة: للسيد ما قبض منه، في حال كتابته، وله ما فضل بيده.

روينا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه رد مكاتبا في الرق، وامسك ما أخذ منه.

وهو قول جابر.

وقال شريح: هو لمولاه.

وقال عطاء: أحب إليّ أن يجعله في باب السبيل، وإن أمسكه فلا بأس به (?).

وقال أحمد، والنعمان: هو لسيده ما تصدق به عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن يجعل السيد ما أعطاه الناس في الرقاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015