م 4252 - وإن لم يختلفا في الكتابة، وقال المكاتب (?): قد أديت إليك (?)، وقال السيد: لم تؤد إليّ، فالقول قول السيد مع يمينه، على قول الشافعي.
قال أبو بكر:
م 4253 - واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل (?) مال.
فقالت طائفة: للسيد ما قبض منه، في حال كتابته، وله ما فضل بيده.
روينا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه رد مكاتبا في الرق، وامسك ما أخذ منه.
وهو قول جابر.
وقال شريح: هو لمولاه.
وقال عطاء: أحب إليّ أن يجعله في باب السبيل، وإن أمسكه فلا بأس به (?).
وقال أحمد، والنعمان: هو لسيده ما تصدق به عليه.
وفيه قول ثان: وهو أن يجعل السيد ما أعطاه الناس في الرقاب.