هذا قول شريح، ومسروق، والنخعي، والثوري.
وقال إسحاق: ما أُعطيَ بحال الكتابةُ: رُدّ [2/ 205/ألف] على أربابه.
قال أبو بكر:
م 4254 - واختلفوا في المكاتب يموت، ويخلف ما لا يفي بما بقي عليه من الكتابة.
فقالت طائفة: يُقضى عنه ما بقي لسيده من ماله، ويكون الفضل لولده الأحرار.
روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، ومعاوية- رضي الله عنهم-.
وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي (?)، وطاووس، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: يرثون (?) الورثة ما بقي من المال، بعد قضاء كتابته.