ولوكاتبه على عبيد، فإذا هم معيبون، أو بعضهم معيب، وعتق، ثم علم سيده بالعيب: كان له رد المعيب منهم بعينه، فإنه اختار رده: رد (?) العتق، وان اختار حبسه: ثم العتق.
قال أبو بكر:
م 4251 - إذا اختلف السيد والمكاتب في الكتابة، بعد اقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: كل على ألف.
ففي قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق: القول قول السيد مع يمينه.
وقال الأوزاعي: فإن أحب العبد ما قال السيد، أدى، وإن كره: انتقضت كتابته، وصار ما أدى للسيد.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: القول قول المكاتب، إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت.
وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان، ويترادان الفضل (?) هذا قول الشافعي.