وقال مالك، والشافعي: يوضع عنه شيء منه، وروي ذلك عن ابن عباس.

ووفع أبو أسيد عن مكاتبه: السدس من كتابته.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

5 - باب الرجل يكاتب مملوكه وله مال

قال أبو بكر:

م 4193 - واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال.

فقالت طائفة: هو للعبد، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى، ومالك، وابن أبي ليلى.

وفيه قول ثان: وهو أنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري.

وقال الحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: المال للسيد.

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال ما لم يستثنه: فهو للمكاتب، وإذا كتمه: فهو للسيد، هذا قول الأوزاعي.

6 - باب الرجل يكاتب عبده، وله أولاد وأم ولد

قال أبو بكر:

م 4194 - كان عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015