وقال مالك، والشافعي: يوضع عنه شيء منه، وروي ذلك عن ابن عباس.
ووفع أبو أسيد عن مكاتبه: السدس من كتابته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
قال أبو بكر:
م 4193 - واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال.
فقالت طائفة: هو للعبد، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى، ومالك، وابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان: وهو أنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري.
وقال الحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: المال للسيد.
وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال ما لم يستثنه: فهو للمكاتب، وإذا كتمه: فهو للسيد، هذا قول الأوزاعي.
قال أبو بكر:
م 4194 - كان عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن