(ح 1360) بأن بريرة كوتبت، ولا يعلم لها كسب، وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم ينكره ولم يمنع منه (1).

4 - باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه

قال أبو بكر:

م 4191 - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية.

فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.

وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة.

م 4192 - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.

فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.

واستحب الثوري ذلك.

وروينا [2/ 198/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.

وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015