دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.

وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.

7 - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب (?) على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي (?) يلدون هو (?) في المكاتبة

قال أبو بكر:

م 4195 - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (?) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.

وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.

وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015