دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.
وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.
وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.
قال أبو بكر:
م 4195 - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (?) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.
وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.
وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.