وممن قال لا ضمان عليه، الشعبى، والحسن البصري، وابن أبي مليكة، وقتادة، وأبو هاشم، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن شريح روايتين، أحدهما: أنه ضمنه، والأخرى، قال: لا ضمان عليه.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وقد سُمع ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل ذلك:
فهو ضامن.
هذا قول النعمان، ومحمد.
وقال يعقوب: لا ضمان عليه إذا علم أنه أبق.
قال أبو بكر:
م 4175 - واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق.
فمن رأى أن قطع يده يجب: ابن عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، والحسن البصري،