وممن قال لا ضمان عليه، الشعبى، والحسن البصري، وابن أبي مليكة، وقتادة، وأبو هاشم، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقد روينا عن شريح روايتين، أحدهما: أنه ضمنه، والأخرى، قال: لا ضمان عليه.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وقد سُمع ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل ذلك:

فهو ضامن.

هذا قول النعمان، ومحمد.

وقال يعقوب: لا ضمان عليه إذا علم أنه أبق.

3 - باب قطع الآبق في السرقة

قال أبو بكر:

م 4175 - واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق.

فمن رأى أن قطع يده يجب: ابن عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، والحسن البصري،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015