والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [2/ 197/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.

وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.

وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.

قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (?) قوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية ولا ينتظر مولاه.

4 - باب النفقة على العبد الآبق

قال أبو بكر:

م 4176 - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.

فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.

قال أبو بكر: وبه نقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015