على قدر المكان الذي تعنّى إليه، إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان كذلك، فله الأربعون درهماً.
وقال الأوزاعي: أحب إليّ أن يرد على أخيه المسلم.
وقال مالك قولاً سابعاً: قال: أما من كان ذلك شأنه، وهو عمله، فأرى أن يجعل ذلك له، ومن لم يكن كذلك، فله نفقته، ولا جعل له.
م 4172 - وقال مالك: إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، ثم بدا له، فرجع فيه: قال: ليس ذلك له.
قال أبو بكر: له أن يرجع فيما جعل له، ما لم يوجد العبد.
م 4173 - وقال الشافعي: ولو قال لثلاثة، كل واحد منهم: إن جئتني بعبدي ذلك كذا، فجاؤوا به جميعاً، فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له (2).
قال أبو بكر: وإذا أخذ الرجل عبداً، فجاء به إلى مولاه: وجب عليه تسليمه إليه، وليس له أن يلزمه جعلاً، لأني لا أعلم مع من ألزمه جعلاً حجة والله اعلم.
قال أبو بكر:
م 4174 - واختلفوا في العبد الآبق، يوجد فيأبق ممن أخذه.
فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحلف بالله تعالى، لأبق منه، ولا ضمان عليه.