قال أبو بكر:
م 4167 - وإذا التقط رجل لقطة، فادعاها رجلان، أحد أقام البينة أنها له، وأقر الملتقط للآخر أنها له.
فالذي يجب: أن تدفع إلى الذي أقام البينة عليها.
ولو لم تقم البينة لواحد منهما، وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر: دفعت إلى الذي أقر له بها، فإن دفعها إليه، ثم أقام الآخر البينة أنها له: وجب نزعها من يده ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له.
فإن استهلكها القابض لها، فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار: إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعها إلى غيره، وإن شاء غرم الملتف لها.
فإن غرم المتلف بها: لم يرجع على المقر [2/ 196/ألف] الملتقط بشيء.
وإن غرم الملتقط المقرّ للمدفوع إليه: لم يرجع على الذي أتلفها بشيء لأنه يقول: أتلفتها، وهي ملك لك.
م 4168 - وإدا وجد الرجل العنبرة على ساحل البحر، فهي له، ولا شيء عليه فيها.
م 4169 - وإذا عرف الرجل اللقطة سنة، ثم استهلكها بعد السنة، وجاء مالكها، واختلفا في قيمتها:
فالقول قول الملتقط مع يمينه، إذا لم تكن بينة.