م 4164 - وقال الليث بن سعد: ليس لأهل المركب الذي ألقوا متاعهم شيئاً وإذا طرحوا المتاع وسلم بعضهم لم يطرح متاعه، يواسوا في المتاع الذي ألقوه، على قدر حصصهم.
م 4165 - وقال مالك في السفن التي تنكسر في البحر: يأخذ أصحاب المتاع متاعهم، ولا شيء للذين أصابوه.
م 4166 - قال مالك في العبد: "إذا استهلك اللقطة قبل السنة: فهي في رقبته، إما أن يعطي سيدُه، وإما أن يسلم إليهم غلامه.
فإن استهلكها بعد السنة، كنت ديناً عليه، ولا شيء على السيد منه".
وقال الشافعي: تضم إلى سيده، فإن علم بها السيد، فأقرها في يده، فهو ضامن لها في رقبة عبده.
فإن لم يعلم السيد، فهي في رقبته، إن استهلك قبل السنة وبعدها، دون مال السيد؛ لأن أخذه عدوان.
فإن كان حراً غير مأمون في دينه، ففيها قولان:
أحدهما: أن يؤمر بضمها إلى مأمون.
والآخر: أن يؤمر من يديه.
قال المزني: الأول أولى.