م 4170 - وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلا أخذ مالك اللقطة اللقطة، ولا شيء عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: إذا أعطى منها لمن عرفها، فلا غرم عليه.