المعرف، فعلى هذا، لا تحل له اللقطة أبداً، وعليه أن يعرفها حتى يجد طالبها، أو يكون أراد به الطالب: فلا تحل لغيره".

فعلى أي المعنيين كان: فليس تحل لقطة مكة إلا لصاحبها، لأنها خصت من بين البلدان، والله أعلم.

10 - باب ضالة الإبل

قال أبو بكر:

(ح 1355) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال للذي سأله عن ضالة الإبل: "مالك

ولها؟ معها حذاؤُها وسقاؤُها، تردُ الماءَ وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربُها".

قال أبو عبيد: "معها (?) حذاؤها وسقاؤها، يعني بالحذاء: أخفافها وسقاؤها: يعني أنها تقوي على ورود الماء لتشرب، والغنم لا تقوى على ذلك".

م 4152 - وقد اختلفوا في ضالة الإبل.

فكان مالك يقول في قول عمر بن الخطاب: "من أخذ ضالةً فهو ضال"، أي مخطئ، فلا يأخذها، وبه قال الأوزاعي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015