لمنُشدٍ" يريد مكة.

م 4150 - واختلفوا في لقطة مكة.

فقالت طائفة (?): حكم لقطتها كحكم لقطة (?) سائر البلدان، روينا هذا القول عن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثان: وهو أن لقطت لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها إلا الإنشاد أبداً، هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد.

م 4151 - واختلفوا في معنى قوله: "إلا لمنشد".

فكان جرير بن عبد الحميد يقول: إلا لن سمع ناشداً يقول قبل ذلك أو معروفاً: من أصاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على صاحبها.

ومال إسحاق إلى قول جرير.

وذكر أبو عبيد: "أن ابن مهدي قال: إنما معناه لا تحل لطقتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد، فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول.

وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والطالب: الناشد".

قال أبو عبيد: "وليس يخلو قوله: "إلا لمنشد" إن كان أراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015